لوائح الكلية

  • الفصل الأول :- الاقسام العلمية

مـــــــــــادة (1)

تضم كلية الهندسة والنفط الأقسام العلمية الآتية:-

  • قسم هندسة النفط.
  • قسم الهندسة المدنية .
  • قسم الهندسة الكهربائية: 
    • شعبة الطاقة
    • شعبة الاتصالات
    • شعبة التحكم

  • الفصل الثاني:- النظام الدراسي

مـــــــادة: (2)

  •  تكون الدراسة بكلية الهندسة والنفط وفقاً لنظام الفصول الدراسية بحيث يحتوي العام الدراسي على فصلين أولهما يعرف بفصل الخريف والثاني بفصل الربيع .
  • يتكون كل فصل دراسي من (17) أسبوعاً بما في ذلك أسبوع للتسجيل و أسبوعان للامتحانات النهائية.
  • يجوز للكلية إعداد برامج دراسية عملية أو ميدانية خلال العطلة الصيفية على أن يتم تسجيل هذه البرامج في الفصل الدراسي الذي يسبقها و أن ترصد نتائجها قبل موعد التسجيل في الفصل التالي .

مـــــــــــادة (3) 

تكون المدة الدراسية بكلية الهندسة والنفط  ثمانية فصول دراسية (4 سنوات) كحد أدنى و أثنا عشر فصل دراسي كحد أقصى و لا تحسب عدد فصول إيقاف القيد .

مــــــــــــــادة (4)

مواعيد بدء وانتهاء الدراسة بالكلية ثابتة ولا تتغير إلا بقرار من مجلس الكلية و بموافقة مجلس الجامعة .

المواعيد الثابتة لبداية ونهاية الفصول الدراسية لكل عام دراسي هي كالآتي :-

  1. يبدأ فصل الربيع: في اليوم الأول من شهر أكتوبر وينتهي بنهاية شهر يناير.
  2. يبدأ فصل الربيع : في اليوم الأول من شهر مارس وينتهي بنهاية شهر يونيو .
  3. إذا صادف المواعيد المحددة لبداية الفصول الدراسية أيام جمعة أو عطلة رسمية تكون الأيام التالية لها هي المعنية.

مادة(5)

تبدأ عطلة نصف السنة في اليوم الأول من شهر فبراير وتنتهي في اليوم الأخير منه .

مــــــــــــــــــادة(6)

تبدأ العطلة الصيفية بالنسبة للطلبة في اليوم الأول من شهر يوليو وتنتهي في اليوم الأخير من شهر سبتمبر من كل عام ، ويقوم الطلبة خلال هذه المدة بتأدية برامج التدريب الصيفي المعدة لهم.

  • الفصل الثالث :- نظام القبول

مــــــــــــادة (7)

  1. يشترط لقبول الطالب للدراسة بالكلية حصوله على الشهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي) أو ما يعادلها بتقدير عام جيد جداً (75%) وما فوق على أن لا تتجاوز عدد السنوات التي مرت على تخرجه ثلاثة سنوات وتكون أولوية القبول للمعدلات الأعلى فالأقل في حال تجاوزت أعداد المتقدمين القدرة الاستيعابية للكلية.
  2. اجتياز اختبارات القبول المطلوبة في حال إقرارها من مجلس الكلية.
  3. أن لا يكون الطالب قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلاً أكاديمياً أو تأديبياً .  

مــــــــــــادة (8)

يجوز لكلية الهندسة والنفط بعد موافقة مجلس الجامعة قبول طلبة وافدين من غير أصحاب الجنسية الليبية وذلك وفقاً للشروط المحددة من وزارة التعليم العالي وجامعة بنغازي .

  • الفصل الرابع :- نظام النقل 

مــــــــــــادة (9)

يجوز قبول الطلبة المسجلين بإحدى كليات الهندسة بالجامعات الليبية أو أحدى الجامعات الأخرى المعترف بها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس الكلية و بالشروط التالية :-

  1. أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي) أو ما يعادلها مصحوباً بالوثائق الأصلية من كشف درجات ومحتويات المقررات التي درسها .
  2. ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المنتقل منها.
  3. تقدم المستندات المطلوبة للجنة المعادلة بالكلية لتكون لها صلاحية قبول بعض أو كل المقررات المدروسة بالقسم المراد الانتقال إليه.
  4. المواد المعادلة للطالب المنتقل يجب أن تكون من ضمن المواد المقررة بكلية الهندسة والنفط مع ضرورة تطابق المفردات وأن لا تكون درجة النجاح فيها أقل من (65%) .
  5. أن يتعهد الطالب بالتقيد بالبرنامج الخاص الذي يعد له من قبل أحد أعضاء هيئة التدريس (المرشد) و ذلك لإعداده الأعداد الصحيح الذي يمكنه من التكافؤ مع بقية زملائه.

  • الفصل الخامس :- نظام التسجيل 

مادة (10)

  •  يمنح الطالب عنده قبوله رقماً دراسياً يلازمه حتى التخرج.
  •  يلتزم الطالب بتجديد قيده قبل التسجيل في كل فصل دراسي يرغب التسجيل فيه.
  •  تكون إجراءات تجديد القيد والتسجيل لدى مكتب التسجيل والقبول ومكتب مسجل الكلية خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة.
  •  يكون تسجيل المواد الدراسية لكل طالب بعلم مرشده وتعتمد من رئيس القسم في كل فصل دراسي.
  •  يكون لكل طالب ملف إداري يحتفظ به لدى قسم التسجيل والقبول بالكلية ويحتوي على كل المستندات الإدارية والشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها و أيضاً يحتفظ قسم الدراسة و الامتحانات بالكلية بنسخة من الملف العلمي الذي يحتوي على نسخ من نماذج التسجيل والنتائج النهائية لكل فصل دراسي.
  • التقيد بالمقررات المطروحة لكل مستوى دراسي. 

مـــــــــــادة (11)

  • الدراسة بكلية الهندسة والنفط تتبع نظام الوحدات المعتمدة و تتدرج من مقررات عامة و تمهيدية إلى مقررات متخصصة وهي مرتبة حسب اعتمادها على بعضها تراكمياً.
  • يكون الحد الأدنى لعدد الوحدات المسجلة (12) وحدة والحد الأقصى (20) وحدة دراسية.
  • يجوز للطالب تسجيل وحدات أقل من الحد الأدنى أو أكثر من الحد الأقصى بما لا يتجاوز(24) وحدة إذا أدى ذلك إلى تخرجه  وذلك  بعد موافقة القسم المختص وبناءً على توجيهات مرشد الطالب.
  • يمكن تعديل عدد الوحدات الدراسية بالحذف أو الإضافة قبل نهاية الأسبوع الثاني من الدراسة.
  • لا يجوز للكلية تسجيل إي طالب يحصل على معدل تراكمي أقل من (0.6) في فصلين متتالين في الفصول الدراسية الأربعة الأولى أو الحاصلين على ثلاث إنذارات فما فوق أو الطلاب المتجاوزين للفصل الاثني عشر . 
  • يجب على الطالب التسجيل في المقررات أولاً بأول حسب التسلسل المحدد للمقررات والمعلن عنه من قبل القسم المختص .
  • لا يجوز للطالب إعادة تسجيل أي مقرر يكون قد تحصل فيه على تقدير (1.00) فما فوق إلا إذا تدنى المعدل التراكمي عن (2.00) عند التخرج.
  • لا يجوز للطالب تسجيل مشروع التخرج بمعدل تراكمي أقل من (2.00) إلا في الحالات التي قد تؤدي إلى عدم تخرجه لهذا السبب ويكون الحد الأدنى في هذه الحالة (1.9) و لا يجوز بأي حال من الأحوال تسجيل المشروع بمعدلات أقل من ذلك  على أن يعتمد الإجراء من القسم المختص بشكل مسبق.
  • يشترط للتخصص حصول الطالب على معدل تراكمي قدره (2.00) على الأقل وفي حالة حصول الطالب على معدل تراكمي أقل من ذلك يحدد القسم المختص المقررات التي يرفع الطالب بها معدله التراكمي النهائي .
  • يجوز للطالب الذي لم يسجل في المدة المحددة تقديم طلب إيقاف إلى مجلس الكلية مبيناً الأسباب التي حالت دون تسجيله .
  • يجوز للطالب لأسباب يقبلها مجلس الكلية وقف قيده لمدة فصلين دراسيين خلال دراسته ولا تحتسب من عدد الفصول الدراسية .
  • يجوز للطالب الانسحاب الكلي من جميع مقررات الفصل الدراسي التي سجل بها وفقاً للشروط التالية :-
  • أن يكون في موعد أقصاه شهر قبل موعد الامتحانات النهائية .
  • أن يتقدم الطالب بطلب الانسحاب الكلي للقسم المختص موضحاً فيه الأسباب التي أدت إلى ذلك .
  • يحسب الفصل الدراسي المنسحب منه من مدة الدراسة .

  • الفصل السادس :- الغياب والانقطاع

مادة (12)

  • على الطالب حضور المحاضرات والدروس العملية ولا يحق له دخول الامتحان النهائي لأي مقرر تزيد نسبة غيابه فيه عن 25% (غياب 4 أسابيع ) بدون عذر يقبله القسم المختص و يعطى تقدير راسب في المقرر ويلتزم كل عضو هيئة تدريس بتسجيل الحضور وتطبيق هذه الفقرة .
  • تحسب نسبة الغياب من بداية الفصل الدراسي ويدخل في هذه النسبة التسجيل المتأخر والغياب المترتب على أحكام تأديبية أو الغياب الجماعي .
  • إذا حالت ظروف طارئة دون تغطية 75% من مفردات توصيف المقرر سواء كان ذلك بسبب غياب الطلاب أو عضو هيئة التدريس يلغى المقرر ويعطى تقدير انسحاب (W) لجميع الطلاب .
  • على عضو هيئة التدريس تعويض أي محاضرات قد يتغيب منها نتيجة لظروف اضطرارية وعليه تقديم خطاب القسم العلمي المختص يشرح أسباب غيابه .

مــــــــــــادة (13)

على الطالب تقديم عذر يقبله القسم عند انقطاعه عن الدراسة لفصل واحد ويفصل الطالب ولا يحق له الاستمرار في الدراسة في حالة انقطاعه لمدة فصلين دراسيين متتاليين إلا في حالة مروره بظروف قاهرة يقبلها القسم المختص ويصادق عليها مجلس الكلية وتصدر قراراً باستمرار الطالب في الدراسة .

  • الفصل السابع :- الإرشاد الطلابي 

مادة (14)

يعين لكل طالب مرشداً من أعضاء هيئة التدريس بالكلية و ذلك وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الكلية و بتوجيه الطالب في عملية التسجيل ومتابعة حالته الدراسية ويكون رأي المرشد في أمور التسجيل ملزماً للطالب.

  • الفصل الثامن :- توزيع الطلاب على الأقسام

مادة (15)

يضع مجلس الكلية الأسس والقواعد التي يتم على أساسها توزيع الطلبة المنسبين والمنتقلين إليها على مختلف الأقسام العلمية بها.

  • الفصل التاسع:- المقررات الدراسية 

مادة (16)

تقسم المقررات الدراسية إلى :-

  1. متطلبات الكلية : تحدد هذه المقررات من قبل وزارة التعليم ومجلس الجامعة ومجلس الكلية .
  2. مقررات داعمة : تحدد من قبل الأقسام العلمية بالكلية كمفردات ضرورية أساسية لفهم المفردات التخصصية للقسم وتعتمد من قبل مجلس الكلية .
  3. مفردات تخصصية : وهي مفردات التخصص الأساسية للطالب و تحدد من قبل الأقسام العلمية و تعتمد من قبل مجلس الكلية .
  4. ضرورة إتمام الطالب عدد (150) وحدة دراسية لنيل شهادة التخرج(بكالوريوس العلوم في الهندسة )

مــــــــــــادة(17)

  1. يجوز التعديل في المفردات الدراسية بالحذف و الإضافة وذلك باقتراح من الأقسام العلمية و اعتماده من قبل مجلس الكلية .
  2. يعد توصيف المفردات الدراسية في الأقسام العلمية ويقدم لمجلس الكلية للإعتماد .
  3. يكون لكل مقرر دراسي شرح كامل لمكوناته باللغتين الانجليزية والعربية ويحفظ في القسم المختص كما تنشر نبذة مختصرة في دليل الكلية.

  • الفصل العاشر :- شروط التخرج

مادة (18)

يمنح الطالب شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة إذا استوفى الشروط التالية:-

  1.  أن يتم بنجاح كل المقررات الإجبارية و الاختيارية للبرنامج الدراسي المعدلة من قبل القسم العلمي المختص .
  2.  أن يحصل على معدل تراكمي لا يقل عن 2.00 (65%).
  3.  تحدد الفترة اللازمة لاستيفاء متطلبات التخرج بما لا يزيد عن سبعة سنوات و لا يدخل في حساب هذه المدة الفترات التي يسمح للطالب فيها بوقف القيد أو الإنقطاع المبرر.

  • الفصل الحادي عشر:- التدريب العملي الصيفي

مادة (19)

  1.  يجب أن يقوم كل طالب بتدريب عملي صيفي أثناء دراسته بالكلية على أن تكون أحد الفترات بعد إنهائه لمقررات الفصل السادس .
  2.  يجب أن لا تقل مدة التدريب العملي عن ستة عشر (20) أسبوعاً على أن لا تزيد فترة التدريب الواحدة عن ثمانية (8) أسابيع .
  3.  على كل طالب الالتزام ببرنامج التدريب المعد له بكل تفاصيله .
  4.  يجب أن يكون التدريب العملي المعد متماشياً مع تخصص الطالب في دراسته وكلما أمكن يقوم القسم العلمي المختص بإعداد برنامج تدريب بالتعاون مع المؤسسة التي يتدرب فيها الطالب.
  5.  يجب على الطالب تقديم تقريره خلال شهر واحد من بداية الفصل الدراسي اللاحق لفترة التدريب و إلا فإن فترة التدريب لن يعترف به.
  6.  تعتبر كل فترة تدريب صيفي مقرر دراسي يقيم بدرجة مرضي(Satisfactory ) أو غير مرضي (Un Satisfactory)  تحت رمز(S)  أو (US) .

  • الفصل الثاني عشر :- نظام التقييم و الامتحانات 

مادة (20)

  1.  يتم تقييم النتائج وفقاً للجدول التالي :
التقدير النقاط
A من 3.33 إلى 4.00
B من 2.67 إلى 3.27
C من 2.00 إلى 2.60
D من 1.00 إلى 1.93
F من 0.00 إلى 0.9
I غير مكمل
U تحت الإنجاز
W انسحاب
  1. تعطى التقديرات التالية مقابل كل درجة مئوية :
تقديرAممتاز تقديرB جيد جداً تقديرCجيد تقديرD مقبول تقديرF ضعيف
النقاط الدرجة النقاط الدرجة النقاط الدرجة النقاط الدرجة النقاط الدرجة
3.33 85 2.67 75 2.00 65 1.00 50 0.93 49
3.40 86 2.73 76 2.07 66 1.07 51 0.87 48
3.47 87 2.80 77 2.13 67 1.13 52 0.80 47
3.53 88 2.87 78 2.20 68 1.20 53 0.73 46
3.60 89 2.93 79 2.27 69 1.27 54 0.67 45
3.67 90 3.00 80 2.33 70 1.33 55 0.60 44
3.73 91 3.07 81 2.40 71 1.40 56 0.53 43
3.80 92 3.13 82 2.47 72 1.47 57 0.47 42
3.87 93 3.20 83 2.53 73 1.53 58 0.40 41
3.93 94 3.27 84 2.60 74 1.60 59 0.33 40
4.00 95 1.67 60 0.27 39
4.00 96 1.73 61 0.20 38
4.00 97 1.80 62 0.13 37
4.00 98 1.87 63 0.07 36
4.00 99 1.93 64 0.00 35

  • الفصل الثالث عشر: الإنذار والفصل

مادة (21)

ينذر الطالب بسبب تدني تحصيله العلمي في الحالات التالية :

  1. إذا تحصل على معدل تراكمي عام عند نهاية أي فصل دراسي أقل من 65%.
  2. إذا لم يكمل بنجاح 20 وحدة دراسية بنهاية الفصل الثاني (إنذار مدة) .
  3. إذا لم يكمل 48 وحدة بنهاية الفصل الرابع ( إنذار مدة ).
  4. إذا لم يكمل 64 وحدة بنهاية الفصل السادس (إنذار مدة).
  5. إذا لم يكمل بنجاح 88 وحدة نهاية الفصل الثامن (إنذار مدة ).
  6. إذا لم يكمل بنجاح 120 وحدة نهاية الفصل العاشر (إنذار مدة ).

ويلغى عدد الإنذارات في حالة رفع المعدل العام عن 2.00 أو تجاوز الطالب الحد الأدنى لوحدات إنذار المدة .

مادة (22)

يفصل الطالب من القسم المختص والكلية ولا يسمح له بالاستمرار في الدراسة النظامية في الحالات الآتية :-

  1. إذا انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع لمدة فصلين دراسيين .
  2. إذا تحصل على معدل فصلي أقل من 0.6 في الفصل الدراسي الأول و الثاني .
  3. إذا تحصل على ثلاثة إنذارات (معدل تراكمي عام أقل من 2.00) لمدة ثلاثة فصول دراسية متتالية .
  4. إذا استنفذ مدة إيقاف القيد المنصوص عليها في المادة (11) وهي فصلين دراسيين .
  5. إذا استنفذ الحد الأقصى لمدة الدراسة المنصوص عليها في المادة (3) وهي إثنى عشر فصلاً دراسياً.

  • الفصل الرابع عشر : أحكام عامة 

مادة (23)

يقتصر حضور المحاضرات على الطلاب المسجلين بالمقرر ويجوز للطلاب المسجلين بالكليات الأخرى بجامعة بنغازي حضور أي محاضرة بعد موافقة أستاذ المقرر .

مـــــــــــــــــــــــادة (24)

يشطب قيد الطالب من القسم و الكلية إذا لم يتقدم بالتسجيل خلال الفترة المعلنة لأي فصل دراسي .

مادة (25)

عند تغيب الطالب عن الامتحانات الجزئية بعذر مقبول يجوز لأستاذ المقرر إعادة الامتحان للطالب بعد موافقة واعتماد رئيس القسم المختص.

مادة (26)

تمنح درجة الشرف لكل طالب تحصل على درجة البكالوريوس بمعدل تراكمي نهائي قدره 3.67 أو أكثر على ألا يكون قد رسب في أي مقرر من المقررات التي درسها بالقسم المختص.

  • الفصل الخامس عشر : المخالفات التأديبية 

مادة (27)

إذا أقدم الطالب على ارتكاب فعل يشكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة سواء تم ذلك بداخلها أو في أي ملحقاتها وتطبق بشأنه أحكام تأديب الطلاب المنصوص عليها في المواد التالية. ويظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه أو انتقاله الى جامعة أخرى أو فصله أو سحب ملفه و توقفه عن الدراسة بشكل كامل.

مادة (28)

يعد مخالفة تأديبية كل فعل سواء أخذ صورة ايجابية أم كان مجرد امتناع إذا شكل مخالفة للوائح و الأنظمة المعمول بها في الجامعة .

مادة (29)

لا تخل أحكام التأديب المنصوص عليها بهذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة وإذا شكل سلوك الطالب جريمة جنائية تعين على القسم المختص إبلاغ جهات الاختصاص فوراً بالواقعة دون أن يؤثر ذلك على سير الإجراءات التأديبية في مواجهته.

مادة (30)

تسري أحكام التأديب على الطالب سواء أقدم على ارتكاب المخالفة بصفته فاعلاً أو كان شريكاً.

ويأخذ الشروع في ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة حتى و إن كان قد أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الطالب فيها.

مادة (31)

تقسم المخالفات التأديبية إلى الأقسام التالية :

  1. الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب داخل المبنى الجامعي .
  2. الاعتداء على الأموال و المرافق التابعة للقسم أو المبنى الجامعي.
  3. الإخلال بنظام سير الدراسة و الامتحانات .
  4. السلوك المنافي للخلق القويم او المضر بمضهر ومرافق و سمعة الجامعة والذي لا ينبغي أن يكون عليه الطالب.
  5. اتلاف المعدات أو المرافق المتعمد أو بسبب الإهمال وعدم المحافظة عليها.
  6. الجرائم المخلة بالشرف.

مادة (32)

يعد من مخالفات الاعتداء على هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب :

  1. الضرب و الإيذاء أو التهديد .
  2. السب أو القذف .
  3. الإهانة .

ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية أو غيرها ، بحضور المعتدي عليه أو في غيابه و سواء ارتكب كتابة أو مشافهة أو إشارة .

مادة (33)

تعد من مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للقسم أو الكلية :

  1. إتلاف أو تخريب معدات أو مرافق الكلية سواء بجعلها غير صالحة للاستعمال أو بتغيير وجه استعمالها كلياً أو جزئياً .
  2. سرقة الأموال أو الأدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات الجامعة أو الاستيلاء عليها .
  3. الاحتفاظ بما سلم للطالب على سبيل الأمانة أو الإعارة وعدم إرجاعه.

مادة (34)

يعد من المخالفات الإخلال بنظام سير الدراسة أو الامتحانات :

  1. تزوير الإفادات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية سواء كانت صادرة من كلية الهندسة والنفط / جالو أو من خارجها مادامت ذات صلة بإجراءات الدراسة أو الانتفاع بمرافق الجامعة .
  2. انتحال الشخصية سواء لتحقيق منفعة للفاعل أو لغيره، ويعتبر من اتفق معه أو سهل له ذلك شريكاً له ويخضع للعقوبة .
  3. إثارة الفوضى وعرقلة سير المحاضرات أو الدروس العلمية بأية صورة كانت .
  4. التأثير على الأساتذة أو الطلاب أو العاملين فيما يخص سير الدراسة والامتحانات أو التقييم أو غيرها مما يتعلق بالعملية التعليمية.
  5. الغش في الامتحانات أو الشروع فيه بأية صورة من الصور ، ويعتبر من قبيل الشروع في الغش مجرد إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات كل ما له علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحان .
  6. أية مخالفة للوائح والنظم المتعلقة بنظام العمل في كلية الهندسة والنفط / جالو .
  7. الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو التأديب المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة .

مادة (35)

يعد سلوكاً منافياً للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب الجامعي ، كل ما من شأنه الإساءة إلى الجامعة وكل ما يتعارض مع الأخلاق و الآداب العامة .

مادة (36)

تعد من الجرائم المخلة بالشرف :

  1. جرائم الاعتداء على العرض ولو تمت برضا المعتدي عليه ، وفي هذه الحالة يكون الطرف الأخر شريكاً في الجريمة .
  2. تعاطي المخدرات والمسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور .
  3. تداول الأشياء الفاضحة  أو توزيعها أو عرضها .
  4. كل ما من شأنه أن يخل بالشرف وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.

  • الفصل السادس عشر : العقوبات التأديبية 

مادة (37)

كل سلوك يشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (32) فقرة (1) من هذه اللائحة ، يعاقب مرتكبه بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنتين ، و إذا كرر الطالب المخالفة يفصل من الجامعة .

مادة (38)

كل سلوك يدخل ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة (32) فقرة (2-3) يعاقب مرتكبه الإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة ، وعند العودة لارتكاب إحدى هذه المخالفات تكون العقوبة الإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنتين .

مادة (39)

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (33) بالإيقاف عن الدراسة  مدة لا تقل عن سنة دراسية ويفصل من الكلية عند تكرار إحدى هذه المخالفات ولا يسمح للمخالف مواصلة دراسته إلا بعد دفع قيمة الأضرار التي أحدثها .

مادة (40)

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (34) على النحو التالي :

  1.  المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين (1-2) من المادة المذكورة يعاقب عليها بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية ، ولا تزيد عن سنتين دراسيتين، و إذا كرر الطالب المخالفة يفصل نهائياً من الكلية .
  2. المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين (3-4) من المادة المذكورة يعاقب عليهما بحرمان الطالب من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً ، ويعتبر امتحانه ملغياً .
  3. المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة المذكورة تتخذ بشأنها الإجراءات التالية :
  • يحق لرئيس لجنة الإشراف و المراقبة  أو رئيس قاعة الامتحانات مباشرة أو بناءاً على طلب أحد مراقبي الامتحان أن يفتش الطالب أو أن يأمر بتفتيشه ، إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب أوراقاً لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان .
  • يحق لعميد كلية الهندسة والنفط أومن في حكمه أو رئيس لجنة الإشراف والمراقبة أو من يكلفه أن يخرج من قاعة الامتحانات كل طالب يخالف تعليمات لجنة الامتحانات والمراقبة ويعتبر امتحانه ملغياً في المقرر الذي أرتكب فيه المخالفة ويعطي فيه درجة (صفر).
  • كل طالب يحاول الغش بإي صورة كانت أو يعثر معه على ما له علاقة بالمقرر عدا ما هو مسموح به مع ورقة الأسئلة موضوع الامتحان ، يعتبر امتحانه ملغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويحرم من دخول امتحان المقررات التي تليه ، ويعطي فيها جميعاً درجة (صفر).
  • أما في الأحوال الأخرى فتلغى الامتحانات بقرار من لجنة التأديب ويترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة إذا كانت قد منحت للطالب قبل اكتشاف حالة الغش .
  • يفصل من الكلية ذلك الطالب الذي (يدان) بالغش للمرة الثانية . ويعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (6-7) من المادة المذكورة بإحدى العقوبات التالية:
  1. الإنذار .
  2. الحرمان من الاستفادة من مرافق الكلية مدة لا تقل عن شهر .
  3. الإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة.

مادة (41)

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (35) من هذه اللائحة بإحدى العقوبات التالية :

  1. الإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن شهر .
  2. الحرمان من دخول امتحانات أعمال السنة أو إلغاؤها إذا كان الطالب قد دخلها ، وإذا كرر الطالب المخالفة يوقف تسجيله في الفصل الذي وقعت فيها المخالفة .

مادة (42)

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (36) بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة واحدة ، ولا تزيد عن سنتين دراسيتين ، و إذا كرر الطالب المخالفة يفصل من الجامعة .

مادة (43)

  1. يترتب على الإيقاف المؤقت عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحانات التي تعقد أثناء سريان مدة الإيقاف بما في ذلك الامتحانات النهائية .
  2. يحول الفصل من الجامعة دون إمكانية قيد الطالب من جديد في أية جامعة أخرى في ليبيا .

  • الفصل السابع عشر : الإجراءات التأديبية 

مادة (44)

على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين و اللوائح و الأنظمة المعمول بها في الكلية أو الجامعة أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة يتضمن تقريراً مكتوباً عن الواقعة إلى مجلس الكلية أو الجامعة .

مـــــــــــــــــــــــادة (45)

فور الإبلاغ عن الواقعة يتعين على عميد الكلية أو رئيس الجامعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ البلاغ تكليف لجنة تحقيق من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس يكون أحدهم مقرراً للجنة .

مــــــــــــــــــــــــــادة (46)

يتم إعلام الطالب بالتحقيق قبل موعده بيوم كامل على الأقل ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان ، ويجوز أن يتم التحقيق فوراً إذا كان يخشى ضياع الأدلة للمسائل العاجلة بشكل عام .

مــــــــــــــــــــــــــــادة (47)

بعد الانتهاء من التحقيق ، أو عدم حضور الطالب للتحقيق رغم إعلامه به ، يقدم المكلف به تقريراً مشفوعاً بالمحاضر التي أعدها إلى الجهة التي كلفته .

مـــــــــــــــــــــــــادة (48)

فور الانتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من عميد كلية الهندسة والنفط على أن يتكون من عضوين من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة و الدراية ، وبحضور مندوب من الرابطة الطلابية ، ويتم إعلام من تمت إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه مثوله أمامه ، وذلك بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ، ولا يحسب اليوم الذي تم فيه الإعلام من بينها ، وفي حالة عدم الحضور يتخذ المجلس قراره التأديبي غياباً ، ولا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضواً بمجلس التأديب .

مــــــــــــــــــــــــــادة(49)

يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب ، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود .

مــــــــــــــــــــــــــادة (50)

  1. يتولى رئيس الجامعة تشكيل لجان التحقيق ومجالس التأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من كلية في إطار الجامعة .
  2. يتولى الكاتب العام لوزارة التعليم العالي ، تشكيل لجان التحقيق و مجالس التأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من جامعة.

مــــــــــــــــــــــــــادة (51)

يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب ، ويعتبر ذلك قرينةً على العلم به .

مـــــــــــــــــــــــــــــادة (52)

يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الكلية . أما قرارات الفصل من الجامعة فلا تعتبر نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الجامعة وتبلغ جميع الجامعات في ليبيا بقرار الفصل الذي يصدر عن إحدى الجامعات  وذلك بغرض الحيلولة دون تسجيل ذلك الطالب المفصول في أي منها .

مـــــــــــــــــــــــــــــادة (53)

يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات بالكلية المسجل بها الطالب ، وتسلم له نسخة منه  و تودع نسخة ثانية بالملف الشخصي للطالب .

مــــــــــــــــــــــــــادة (54)

تعتبر قرارات مجالس التأديب التي تصدر طبقاً لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها ، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافذة .

  • الفصل الثامن عشر : أحكام ختامية 

مــــــــــــــــــــــــــادة (55)

تطبق أحكام هذه اللائحة على طلبة كلية الهندسة والنفط / جالو .

مــــــــــــــــــــــــــــادة (56)

فيما لم يرد ذكره بلائحة الكلية تطبق بشأنه اللائحة الصادرة سابقاً رقم (286) لسنة (2006 ) بشأن إصدار لائحة الدراسة و الامتحانات و التأديب بالجامعات و مؤسسات التعليم العالي.

Share This